خلاصه نشست۳: نقد مکتب اصولی شیخ انصاری(ره)-۱
بسمه تعالی
خلاصه مطالب، استنادات و منابع، مربوط به جلسه اول همایش نقد مکتب اصولی شیخ انصاری (ره)
ضرورت توجه به روشها
امام صادق ع «الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْداً»[۱]
۱. فلیسوف فقه
فلیسوف فقیه یعنی: فلیسوفی که فقه میداند. اما فیلسوف فقه یعنی کسی که با روش فلسفی سراغ فقه میرود.
متن، از جنس بناهای عقلایی و عرف است نه قواعد ریاضی و فلسفی.
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ (ابراهیم،۴)
علامه وحید این مساله را به عنوان خطری بزرگ برای اجتهاد میشمارد و مینویسد:
أن لا يكون مدّة عمره متوغّلا في الكلام، أو الرّياضي، أو النّحو، أو غير ذلك ممّا هو طريقته غير طريقة الفقه، ثمّ يشرع بعد ذلك في الفقه، فأنّه يخرّب الفقه بسبب أنس ذهنه بغير طريقته، و ألف فهمه بطريقة الكلام و أمثاله، كما شاهدنا كثيرا من الماهرين في العلوم من أصحاب الأذهان الدّقيقة السّليمة أنّهم خرّبوا الفقه من الجهة الّتي ذكرناها.[۲]
در ضمن مثالی میآورد:
أنّه – من شدّة الأنس بها، و الاستناد إليها و الاعتماد عليها – ربّما يغفل عن قرائن الحديث غافل، و لا تنجلي له سيّما إذا كانت خفيّة.
به همین منظور ایشان به روایت فضیل استشهاد میکند و برای مفهوم وصف مثال می زند.[۳]
عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.[۴]
علامه بر این باور است که مشتری مفهوم دارند و اثبات مفهوم برای آن نیاز به هیچ دلیلی غیر از ظهور عرفی ندارد. در حالی که برخی تنها به خاطر اینکه در اصول فقه مفهوم نداشتن وصف را پذیرفتهاند، بدون توجه به خصوصیات مورد و بداهت آن، شتاب زده مفهوم للمشتری را نفی میکنند.
و هذا كالصّريح في تخصيصه بالمشتري، و مع ذلك يعترض: بأنّ دلالته بمفهوم الوصف، و هو ليس بحجّة و قس على ذلك سائر القواعد الأصوليّة، و كذا القواعد النّحويّة، أو الصّرفيّة، أو غيرهما.[۵]
اکنون به آیه نباء توجه کنید:
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ (حجرات،۶)
میرزای قمی به تبع استاد خود از همین منظر به کسانی که مفهوم وصف آیه نباء را با استدلال به مفهوم نداشتن وصف کنار زدهاند، اعتراض کرده و مینویسد:
الاعتماد على مفهوم الوصف فإنّا و إن لم نقل بحجيّته في نفسه لكنه قد يصير حجّة بانضمام قرينة المقام كما أشرنا إليه في مباحث المفاهيم[۶]
این در حالی است که شیخ انصاری ره بدون کمترین تحلیل از واقع خارجی آیه نباء، منکر مفهوم وصف آیه میشود.
أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف أعني الفسق ففيه أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه (فرائدالأصول، ج ۱، صفحه ۱۱۸)
مرحوم مظفر نیز این با استناد به همین بیان، وصف را دارای مفهوم میداند.
أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس و يؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم و إلا فلما ذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان بل إذا جاء به فاسق ينبغي ألا يؤخذ به بلا ترو و إنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة (أصولالفقه للمظفر، ج۲، ص۷۴)
علامه طباطبایی ره نیز آیه را ناظر به یک جریان عقلایی تفسیر میکند.
و قد أمضى الله سبحانه في هذه الآية أصل العمل بالخبر و هو من الأصول العقلائية التي يبتني عليه أساس الحياة الاجتماعية الإنسانية، و أمر بالتبين في خبر الفاسق و هو في معنى النهي عن العمل بخبره، و حقيقته الكشف عن عدم اعتبار حجيته و هذا أيضا كالإمضاء لما بني عليه العقلاء من عدم حجية الخبر الذي لا يوثق بمن يخبر به و عدم ترتيب الأثر على خبره.
مثالی دیگر
احتمال سازیهای ناروا
هجده احتمال در تعبیر کوتاه «لا سهو فی السهو»
بنا بر اين مسأله هجده صورت مييابد. چون با ضرب سه احتمال در معناي سهو منفي ”سهو اوّل“ در سهو منفي فيه ”سهو دوّم“، رقم نُه حاصل ميشود و در هر يك از اين نُه احتمال، سهو يا به معناي خود سهو است و يا به معناي موجبات سهو، كه جمعاً هجده احتمال ميشود. شيخ اغلب اين هجده احتمال را مورد بحث و مداقه قرار داده و احكام مختلفي نيز بر آنها مترتّب ساخته است. (أحكام الخلل في الصلاة، ص: ۱۰۲)
این در حالی که راه چاره در احیای قرائن بود ولی متاسفانه شیخ به سیاق کلام و موضوع مورد سوال توجه نمیکند و به جای احیای قرائن به احتمال سازی روی میآورد.
وَ فِي نَوَادِرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبَّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ- فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ وَ الْإِعَادَةِ وَ الْأَخْذِ بِالْجَزْمِ (الكافي، ج۳، ص۳۵۹، ح۵)
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج۳، ص: ۳۵۹)
۲. مبالغه در نقل اقوال
پرداختن به اقوال و کمک گرفتن از اندیشههای دیگران، ضرورت رشد علم است.
اضْرِبُوا بَعْضَ الرَّأْيِ بِبَعْضٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الصَّوَابُ[۷]
امْخَضُوا الرَّأْي مَخْضَ السِّقَاءِ يُنْتِجُ سَدِيدَ الْآرَاءِ[۸]
من شاور الرّجال شاركها في عقولها[۹]
اما اگر زیاده روی شود، منجر به وسواس فکری میشود و قدرت تشخیص را تضعیف میکند.
«إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِيَ الصَّوَاب»[۱۰]
بنابراین درست نیست که شیخ ره در برخی مسائل تا ۵۰ قول را یاد میکند.
تولد اجتهاد احتیاطی
احتیاط عدل اجتهاد است نه نتیجه آن.
رشد احتیاط نتیجه، سردرگمی در استنباط است که حاصل دقتهای ریاضی و زیاده روی در بررسی اقوال است.
برخی بر این باورند که احتیاط نشانه تقوای شیخ ره است. باید پرسید:
آیا تقوای فقهای گذشته مانند شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین، محقق اردبیلی، علامه وحید بهبهانی، بحرالعلوم و کاشف الغطاء از شیخ انصاری کمتر بوده است؟
امر به احتیاط در آیات و روایات
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (یونس،۵۹)
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع خُذْ بِالاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ عَتَبَةً (وسائل الشيعة، ج۲۷، ص۱۵۴، ح۳۳۵۲۴-۶۱)
- اینها ناظر به کسانی است که به جای سوال از اهل بیت ع، از پیش خود فتوا میدادند. در حالی که فقیه از پیش خود سخن نمیگوید.
- این ادله ناظر به جایی است که دلیل نداریم. نه اینکه به خاطر وسواس فکری و اشتباهات روشی در ادله روشن، تشکیک کنیم.
- علمای شیعه نیز از این ادله فرار از احتیاط بر اساس ادله را نفهمیدند.
۴. توسعه در مباحث زائد
زوائد علم بر اساس تعریف علم روشن میشود. اما تعریف اصول:
علم أصول الفقه هو: «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ».
بنابراین هر بحثی که نتیجه آن استنباط حکم شرعی نباشد، لغو و زائد است.
مَنِ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْمُهِمِّ ضَيَّعَ الْأَهَمَّ[۱۱]؛
مَنِ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ ضَرُورَتِهِ فَوَّتَهُ ذَلِكَ مَنْفَعَتَهُ[۱۲]؛
العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل شيء أحسنه[۱۳]
بسیاری از علمای اصول اذعان به تورم اصول و ورود مسائل بیثمر در آن دارند.
میرزای قمی ره
و أعرضت عن كثير عن زوائده (قوانين الأصول ( طبع قديم )، ص: ۲ )
علامه مهدی نراقی ره
و لا أتعرّض لذكر ما هو تطويل بلا طائل، كما هو مذكور في بعض كتب اولي الفضائل؛ لأنّي لم أر في مثل ذلك مدحا، و لذلك طويت عنه كشحا. (انيس المجتهدين في علم الأصول، ج۱، ص: ۲۶)
حضرت امام ره
إني قد تركت البحث في هذه الدورة عن الأدلة العقلية مطلقا، لقلّة فائدتها، مع طول مباحثها. و المرجوّ من طلاّب العلم و علماء الأصول – أيدهم اللَّه – أن يضنّوا على أوقاتهم و أعمارهم الشريفة، و يتركوا ما لا فائدة فقهيّة فيه من المباحث، و يصرفوا همّهم العالي في المباحث المفيدة الناتجة. [۱۴]
آیت الله مکارم
لكن مع الأسف! لكن مع الأسف … انا نرى اليوم مسائل كثيرة، لا تترتب عليها أية فائدة يعبأ بها، قد اختلطت بالمسائل النافعة، لا سيما في أصول الفقه، بل الفقه نفسه لم يخل منها.و من العجب ان هذه المسائل تتزايد كل يوم، تحت عنوان بسط العلم و تحقيق الحقيقة (القواعد الفقهية، ج۱، ص۱۴)
برخی میگویند: طبیعت علم این است که در آن به پرسشها و تقسیماتی میرسیم و نمیشود به خاطر ترس از تورم از آنها اعراض کرد.
در پاسخ باید گفت: سوال و تقسیم، قداست ذاتی ندارد. سوال غلط و تقسیم بیفایده، نه تنها عمق دادن به علم نیست، منحرف کردن آن است.
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (مائده،۱۰۱)
وَ قَالَ ع لَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا يَكُونُ فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغُل[۱۵]
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنِ الْحُورِ الْعِينِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الدُّنْيَا أَمْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ[۱۶]
سوال از نجاست یا طهارت خون و بول و غائط امام معصوم ع، وظایف امام عصر پس از ظهور دولتشان و…
پارهای از مسائل زائد اصولی
بیش از نصف مسائل اصول، زائد هستند.
- مسائل مربوط به وضع مانند: من الواضع، الوضع تعیینی و تعینی، اقسام الوضع (وضع خاص، موضوع له خاص. وضع عام موضوع له عام. وضع خاص موضوع له عام. وضع عام موضوع له خاص)
- حقیقت شرعیه
سید ابوالحسن اصفهانی[۱۷]
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ النزاع في هذه قليل الجدوي، إذ لا إشكال في حمل الأخبار الصادرة عن الائمة عليهم السّلام سيّما الصادقين على المعاني الشرعيّة سواء قلنا بأنّها حقيقة شرعيّة أو حقيقة متشرعة فان لسنا دائر مدار التسمية، و العمدة في بيان الأحكام إنّما هي الأخبار الصادرة عنهم،
فعلى هذا لا يبقى لهذا النزاع ثمرة، و لذا لم يبتنوا على هذا النزاع فرعا من الفروع الفقهيّة
مرحوم نائینی[۱۸]
الأمر الرابع في الحقيقة الشرعية: (لا يخفى) ان البحث في هذه المسألة لا يترتب عليه ثمرة أصلا
امام خمینی ره
بالجملة: ليست لهذا البحث ثمرة واضحة، و ما ذكر من الثمرة فرضيّة،[۱۹]
آیه الله خوئی[۲۰]
تنتفي الثمرة التي كنا نتوقعها من هذا البحث، باعتبار ان الروايات التي وصلت عن المعصومين عليهم السلام إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوماً فلا ثمرة، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك.
- صحیح و اعم
- مشتق
چند مثال
زوجیت
۱) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (طلاق،۱)
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَر[۲۱]
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا[۲۲]
آبی که خورشید گرم کرده است.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ يَا حُمَيْرَاءُ مَا هَذَا قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِي وَ جَسَدِي قَالَ لَا تَعُودِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ[۲۳]
- مثل اینکه گفته شود، جایی را که خورشید داغ کرده ننشین. آبی را که خورشید داغ کرده، نخور.
- عربستان منطقه گرمی است و آبهای مدام گرم و سرد می شدند. مخصوصا در برکهها و حتی در حیاطهای که حوض داشتند یا ظرفهای بزرگی برای مصرف آب در خانه ها داشتند.
شجره مثمره، افنیه، طرق نافذه، نهرها
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْغَائِطِ فِيهِ أَيْ فِي الْمَاءِ الْقَائِمِ وَ فِي النَّهَرِ وَ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ يُسْتَعْذَبُ مِنْ مَائِهَا وَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ وَ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ عَلَى الطُّرُقِ وَ الْأَفْنِيَةِ وَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِماً[۲۴]
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ قَالَ يَتَّقِي شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ[۲۵]
به خاطر غفلت از عقلی و عقلایی بودن موارد مذکور به اشتباه افتاده و مساله عقلی را نقلی بررسی کردهاند.
- تقسیمات امر
- دلالت نسخ وجوب بر جواز
- امر به یک شیء چند بار
- هل یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه؟
- تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
قد يرد عامّ ثمّ ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العامّ بقرينة خاصّة.
سخن در این است که آیا عده نگه داشتن اختصاص به طلاق رجعی دارد یا در مطلق طلاق است.
ما به حسب آیات و روایات احکام انواع زنان را میدانیم و بحث طلاق در غیر رجعی و اینکه عده نگه میدارد یا نه، بند این مساله نیست.
لِلَّذينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ (۲۲۶)
وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ (۲۲۷)
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ (۲۲۸)
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۲۹)
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ (۲۳۱)
به این روایات توجه کنید:
وسائل الشيعة ؛ ج۲۲ ؛ ص۲۹۸
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا.
ِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَت. وسائل الشيعة، ج۲۲، ص: ۱۷۶
ُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا يَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَلَا يَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا. وسائل الشيعة، ج۲۲، ص: ۱۷۸
- تعقيب الاستثناء لجمل متعدّدة
این بحث تنها در همین آیه است و گذشت که یک باب فقهی اختصاص به آن دارد و ۱۳ روایت برای آن وارد شده است.
وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (۴) إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ (نور،۵)
(۲۹) باب أنّ القاذف و المحدود لا تقبل شهادتهم الّا أن يتوبا فتقبل شهادتهم[۲۶]
مثلا این روایت:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ[۲۷]
معاونت محتوایی
مؤسسه تحقیقاتی فقاهت و تمدن سازی اسلامی
[۱] الكافي، ج۱، ص۴۳، ح۱
[۲] الفوائدالحائرية، صفحه ۳۴۱؛ مرحوم مجاهد نیز به تبع استاد خود در مفاتيحالأصول، ص۵۷۸ به همین نکته تصریح کرده است.
[۳] قد عرفت أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة، و الإشعار موجود على أيّ حال، فإذا تقوّى ذلك الإشعار بخصوصية مقام يحصل القدر المعتبر من الظّهور، و إن كان الإشعار لا يكفي لو لم يكن القوّة. و بالعكس إلاّ أنّه بانضمامهما معا حصل الكفاية، بل ربّما يجد القرينة في غاية الظّهور، و مع ذلك يعترض ذلك الاعتراض. (الفوائدالحائرية، صفحه ۳۴۴)
[۴] الكافي، ج۵، ص۱۷۰، ح۶
[۵] الفوائدالحائرية، صفحه ۳۴۴
[۶] قوانينالأصول، ج ۱، صفحه ۴۳۴
[۷] عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ص۹۱
[۸] عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ص۹۱
[۹] غرر الحكم و درر الكلم ؛ ص۶۲۸
[۱۰] نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ص۵۱۱
[۱۱] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم, ص۴۷۷, ح۱۰۹۴۴
[۱۲] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم, ص۴۷۷, ح۱۰۹۴۷
[۱۳] كنز الفوائد, ج۲, ص۳۱, فصل من عيون الحكم و نكت من جواهر الكلام
[۱۴] أنوارالهداية، ج ۱، ص۳۱۷؛ در روایات بسیاری از پرداختن به مسائل زایدی که بر معرفت دینی انسان اضافه نکند، نهی شده است.
أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ عَلَّامَةٌ فَقَالَ وَ مَا الْعَلَّامَةُ فَقَالُوا لَهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَ وَقَائِعِهَا وَ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْأَشْعَارِ الْعَرَبِيَّةِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ذَاكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْل (الكافي, ج۱, ص۳۲, باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء, ح۱)
آیا میتوان مباحث زاید اصول و یا فقه را در ذیل هر کدام از مباحث سه گانه جای داد!؟ همین طور میخوانیم:
لَا تَشْتَغِلْ بِمَا لَا يَعْنِيكَ وَ لَا تَتَكَلَّفْ فَوْقَ مَا يَكْفِيكَ وَ اجْعَلْ كُلَّ هَمِّكَ لِمَا يُنْجِيكَ (تصنيف غرر الحكم و درر الكلم, ص۴۷۸، ح۱۰۹۸۰)؛ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ مَنْ تَكَلَّفَ مَا لَيْسَ مِنْ عِلْمِهِ ضَيَّعَ عَمَلَهُ وَ خَابَ أَمَلُهُ (بحارالأنوار, ج۱, ص۲۱۸, ح۴۰)
علامهی مجلسی نیز در بیانی طعنه آمیز مینویسد:
إنهم قدس الله أرواحهم لما رجعوا إلى الفروع كأنهم نسوا ما أسسوه في الأصول فادعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا وافق الروايات المنقولة فيها أم لا حتى أن السيد رضي الله عنه و أضرابه كثيرا ما يدعون الإجماع فيما يتفردون في القول به أو يوافقهم عليه قليل من أتباعهم و قد يختار هذا المدعي للإجماع قولا آخر في كتابه الآخر و كثيرا ما يدعي أحدهم الإجماع على مسألة و يدعي غيره الإجماع على خلافه. فيغلب الظن على أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول بأن سموا الشهرة عند جماعة من الأصحاب إجماعا كما نبه عليه الشهيد ره في الذكرى و هذا بمعزل عن الحجية و لعلهم إنما احتجوا به في مقابلة المخالفين ردا عليهم أو تقوية لغيره من الدلائل التي ظهرت لهم. (بحارالأنوار، ج۸۶، ص۲۲۱)
دکتر صادقی تهرانی نیز در مصاحبهی خود با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی میگوید:
نقل است که یک انگلیسی در زمان آقا ضیاء عراقی طلبه شده و پای درس ایشان حاضر میشد. روزی از یکی از طلبههایی که کنارش نشسته بود، پرسید: آقا چه میگوید؟ گفت: میگوید اگر مولا به عبدش امر کرد که برو پشت بام، از این امر فهمیده میشود که گذاشتن نردبان هم واجب است. طلبه انگلیسی گفت: همین؟ گفت: بله. پرسید چند وقت است که مشغول این بحث اند؟ گفت: شش ماه. گفت: یعنی شما شش ماه است که نشستهاید و دارید راجع به همین مسئله بحث و جدل میکنید؟! خیلی تعجب کرده بود. (جایگاه شناسی علم اصول «گامی به سوی تحول»، ص۴۲۲، آیت الله محمد صادقی تهرانی)
[۱۵] نهجالبلاغة, ص۵۳۸, ح۳۶۴؛ همین طور میخوانیم:
وَ لَا يَخُوضُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ نَاصِرٌ لِلدِّينِ مُحَامٍ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ كَهْفٌ لِلْمُسْلِمِين( الكافي, ج۲, ص۲۲۶, باب المؤمن و علاماته و صفاته)؛ لا تسألن عما لم يكن ففي الذي قد كان علم كاف (غررالحكم, ص۶۰, السؤال, ح۶۶۴)؛ وَ أَعْظَمُ النَّاسِ قَدْراً مَنْ تَرَكَ مَا لَا يَعْنِيهِ (منلايحضرهالفقيه, ج۴, ص۳۹۴, و من ألفاظ رسول الله ص الموجزة)؛ الْحَزْمُ حِفْظُ مَا كُلِّفْتَ وَ تَرْكُ مَا كُفِيتَ (تصنيف غرر الحكم و درر الكلم, ص۴۷۵, آثار الحزم و علائمه, ح۱۰۸۷۷)؛ وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه (وسائلالشيعة, ج۱۲, ص۱۹۵, ۱۱۹- باب وجوب حفظ اللسان عما لا يجوز, ح۱۶۰۶۹)؛ أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قِلَّةُ كَلَامِهِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ (مستدركالوسائل, ج۹, ص۳۳, ۱۰۳- باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر, ح۱۰۱۲۸-۲۰)
[۱۶] وسائلالشيعة، ج۴، ص۳۵، ۸- باب وجوب إتمام الصلاة و إقامتها، ح۴۴۴۶
[۱۷] وسيلة الوصول الى حقائق الأصول ؛ ج۱ ؛ ص۷۶. قم، چاپ: اول، ۱۴۲۲ق.
[۱۸] أجود التقريرات ؛ ج۱ ؛ ص۳۳و۳۴.
[۱۹] مناهج الوصول إلى علم الأصول ؛ ج۱ ؛ ص۱۳۸و۱۳۹.
[۲۰] محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج۱ ؛ ص۱۳۲-۱۳۴. قم، چاپ: چهارم، ۱۴۱۷ ق.
[۲۱] همان، ح۲۸۵۱۳
[۲۲] همان، ص۲۱۹، ح۲۸۴۳۱
[۲۳] وسائلالشيعة، ج۱، ص۲۰۷، ح۵۳۰
[۲۴] مستدركالوسائل، ج۱، ص۲۶۱، ح۵۴۵-۲
[۲۵] الكافي، ج۳، ص۱۵، ح۲
[۲۶] جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج۳۰ ؛ ص۴۳۸
[۲۷] الكافي (ط – الإسلامية) / ج۷ / ۳۹۷، ح۵
با سلام وخسته نباشید خدمت شما دوستان خدا خیرتون بده یکی پیدا شده داره حرف نوع و بحث چندین ساله مارو میزنه . خدا خیرتون بده.
یا علی